السيد الخوئي
370
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : الملكية تكون بالانتقال من الغير أو بإحياء الأراضي وإخراج المعادن وليس شيء منهما محدداً بحدّ شرعي فيجوز لكل شخص أخذ المال من طريق الحلال وليس عليه إلَّا ما فرضه الله تعالى من الزكاة الواجبة والخمس ، والله العالم . ( 1170 ) أ ) عندما يشتري المكلف أرض من مكتب مثلًا يكون مالكاً لها أي يكون له حق التصرف مطلقاً في الأرض أي يكون له حق أن يبيعها أو يبني دار سكن له أو أن يهبها لأي إنسان آخر ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الأرض مملوكة فلا بأس بشرائها من المالك أو وكيله وإن كانت الأرض مواتاً تؤخذ وتملك بالاحياء وسواءً كان المحيي هو الآخذ أو غيره وتصير ملكاً للمحيي وإذا علم أنّ الأرض للغير فلا يجوز شرائها إلَّا بإذنه وأمّا إذا كانت الأرض لمالك لا يعرف فيجزي عليها حكم مجهول المالك ، والله العالم . ب ) وإذا فرضنا أنّ الدولة تمنح أرض للمواطنين مقابل سعر معين فهنا المواطن يكون له حق البناء فقط وليس له حق البيع أو الهبة فهل هنا يصدق عليه أنّ الأرض ملكاً له أم أنّه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق يصدق عليه أنّ الأرض ملكاً له ؟ باسمه تعالى : : يجوز أخذ الأرض من الدولة ويكون له حق البناء ويجوز أن يأخذ من الغير مالًا ويرفع اليد عن أرضه ولكن يعتبر أن لا تكون ملكاً للغير المعيّن وغيره فإنّها مع كونها للمعيّن لا بدّ من إرضائه ومع كونه غير معيّن يعامل معها معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ملاحظة : قد ذكرنا في إرشاد الطالب ما يتعلَّق بأصل ولاية الفقيه وفروعها فراجع . السحر والشعوذة وتحضير الأرواح وتسخير الجن وتفسير الأحلام ورؤية المعصومين ( ع )